العلامة المجلسي
378
زاد المعاد ( ويليه مفتاح الجنان )
يجب أن لا يكون خصيا ولا أخرس أو أطرش أو ولد زنا ، والمشهور الإجزاء ، وشرط بعضهم كونه نافعا ، واشترط آخرون وجود الظن بحياته . الثاني : في الكفارات المرتبة ؛ ما لم يعجز عن عتق رقبة لا ينتقل إلى الصيام ، وكلما وجب صيام شهرين فهما متتابعان بأن يصوم شهرا كاملا متصلا ويوما واحدا معه ، فلو أفطر بعده بلا عذر لا يجب عليه أن يستأنف ، وهل التفريق بلا عذر يجوز أم يحرم ، الأول أظهر والثاني أحوط . ولو أفطر قبل الشهر ويوم بلا عذر استأنف ، وإن كان لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والجنون والمرض والسفر الضروري يبني بعد زوال العذر ويواصل . وكذا لو أجبر على الإفطار بناء على القول الأقوى . وكلما كانت الكفارة صيام شهرين متتابعين وكان المكلّف عبدا فعليه صيام شهر متتابع على الأقوى . الثالث : كلما وجب الإطعام فالمشهور أن يعطي كل مسكين ما يشبعه والأفضل أن يضيف إليه إداما كالتمر أو اللحم أو الخل ، وقال بعض يجب إطعامه وجبتين أي صباحا ومساء إلى حد يشبع ، والأحوط ذلك ، وإن كان الأظهر الاكتفاء بوقت واحد ، ويمكنه إعطاء الطعام للمسكين [ أي لا يشترط المباشرة في الإطعام ] وفي مقداره خلاف ، قال بعض إنه مد وبعض مدان والأحوط الثاني والأفضل أن يضم إليه ما يأتدم به كما أوجب بعض ذلك . ولا يختلف الكبير والصغير في الإطعام ، والأحوط إعطاء سهم الأطفال ثمنه الشرعي ، ولو أطعم فالظاهر أنه يمكنه ضم الصغير والكبير ، ولو أطعم طفلين بدلا من كبير فهو أحوط . ولا يمكن إعطاء حصة مسكينين لمسكين واحد في الكفارة الواحدة إلا أن يعدم المستحق ، والأحوط أن لا يعطي لغير المؤمن ما أمكن ، وأن يعطيه للمسكين حق المسكين الذي يصدق عليه هذا الاسم . والمد ربع صاع ، والصاع من تبريز وأربعة عشر مثقالا وربع بناء على المشهور ، وحيث إن في الأحاديث اختلافا في تحديد الصاع والمد ، فالأحوط أن يعطي بدلا من المدين حوالي نصف ( من ) شاه تقريبا . الرابع : كلما وجبت الكسوة ، فالقميص والمقنعة مجز للمرأة ، وفي الرجل اكتفى بعضهم بملبس واحد كالقميص ، وقال بعض إن الواجب قطعتان ، والأفضل